أعادت مشاهد عودة النازحين
الفلسطينيين من جنوب قطاع
غزة إلى شماله،
إثر عدوان
الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة
دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.
ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا
على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع،
بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع
تجويع السكان شمال القطاع.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار،
بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة
إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف
لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت
أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى،
وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن
والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق
المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.
ومع إعلان الاحتلال إقامة دولته، فإنه جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل
925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 ألف فلسطيني
في كافة أرضهم التاريخية، أي إن نسبة من تم تشريدهم هي 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194،
فما الذي نعرفه عن هذا القرار:
صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق
تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في
العودة إلى ديارهم.
ينطبق
حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين
طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة
إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا
للقانون الدولي.
يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقعت عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.
فئات تدخل ضمن حق العودة:
اللاجئون الأصليون
وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات
الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.
أحفاد اللاجئين
يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من
وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا
يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.
النازحون بعد عام 1967
يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف
من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس
المحتلة.
غير المسجلين لدى "الأونروا"
يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات
تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع
عليها التهجير.
قرارات دولية تدعم حق العودة:
الإعلان العالمي:
ينص الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال
جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.
اتفاقية جنيف:
يعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، ويؤكد
على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.